السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا الفاضل، هل لكم ان تفيدونا في زكاة الذهب بارك الله فيكم.. هل تجب أم لا ، واذا كانت واجبة ولم يتم اخراجها لاعوام فما العمل ؟
و هل يجوز الاخذ برأي فقهي معين في المسألة دون حرج إذا كان هناك اختلاف . ام يجب اتباع مذهب معين؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب عن السؤال الأول:
إذا كان المقصود بالذهب في سؤالك هو الذهب الذي تتزين به المرأة، فهو نوعان:
النوع الأول: ما كان متخذا للاستعمال حيث تلبسه لتتزين به فهذا لا زكاة فيه.
لأنه والحالة هذه في حكم الأشياء التي يستعملها الإنسان كالأثاث والمتاع والثياب ، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع.
النوع الثاني: ما كان لغير الاستعمال أي الذي يخزن لوقت الحاجة أي المحفوظ بنية بيعه في وقت الحاجة إلى النقود.
فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا (85غ) وحال عليه الحول بالإجماع.
الجواب عن السؤال الثاني:
إذا كان المستفتي غير متخصص في الشريعة فيجب عليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه ويعمل بما يفتيه ولا يجوز له أن يسأل عن أقوال العلماء في المسألة ويختار من تلك الأقوال ما يناسبه؛ لأن هذا يدخل ضمن اتباع الهوى إذ ليس اختياره مبنيا على قوة الدليل الشرعي وإنما هو اختيار مبني على رغبته وهواه. وهذا حرام باتفاق العلماء؛ قال تعالى (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله).
ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
” إذا صار المكلف في كل مسألة عنَّت له يتبع رخص المذاهب ، وكل قول وافق فيها هواه ؛ فقد خلع ربقة التقوى ، وتمادى في متابعة الهوى ، ونقض ما أبرمه الشارع ، وأخر ما قدمه” .
” الموافقات ” (3/ 123) .
لكنه إذا سأل أكثر من مفت واختار قول واحد منهم لاطمئنان قلبه لقوة دليله واجتهاده فلا حرج لأنه إنما اختاره بناء على أن هذا القول أقوى من جهة الدليل والاستدلال.
والله أعلم.