السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل أبا صالح.إن شاءالله تكونوا والأسرة بخير وصحة وعافية.
سألني أحد الإخوة السؤال التالي : “إذا رفض والد البنت شاب مسلم حسن الدين والخلق لسبب غير مقنع كالعرق والجنسية وغيرها، فهل يجوز للأخت أن تذهب إلى مؤسسة إسلامية لتطلب تغيير الولي في هذه الحالة” ؟
وجزاك الله خيرا كثيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الفاضل وأخانا الحبيب ..
يقول الله جل وعلا: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) [حديث حسن رواه الترمذي وغيره].
ففي الآية الكريمة نهي للأولياء عن العضل، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، وفي الحديث أمر للأولياء بتزويج بناتهم من الأكفاء.
فالله جل وعلا جعل للولي حق ولاية تزويج موليته، ولكن حرّم عليه التعسف في استعمال هذا الحق بحيث يمنع من تزويج موليته دون سبب صحيح.
فإذا تعسف الولي في تزويج موليته من الكفء انتقلت الولاية إلى الولي الأقرب فالأقرب، وهم عصبتها، فإن لم يوجد لها أولياء غيره أو رفضوا انتقلت الولاية إلى القاضي أو من يقوم مقامه، مثل إمام المسجد، أو مدير المركز الإسلامي، أو شخصية مسلمة عامة؛ دفعًا لهذا التعسف = الظلم عن تلك المرأة، وتمكينا لها من حقها في الزواج من الكفء؛ لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وفي الحديث الصحيح: (فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ).
وبناء على هذا، فإنه من حق هذه الفتاة أن تتقدم إلى مركز إسلامي وتبدي إليهم سبب رفض والدها تزويجها من الكفء الذي رضيت به، ويجب على القائمين على المركز الإسلامي قبل أن يقوموا بإجراءات عقد زواجهما أن يتأكدوا من الأمور الآتية:
1. التأكد من سبب رفض والدها تزويجها من ذلك الخاطب، وذلك بالتواصل مع والدها.
2. التأكد من أن الخاطب كفء لها.
3. عدم الاستعجال في إجراء العقد، ومحاولة إقناع والدها بالقبول بكل الطرق الممكنة.
4. أن يتولى هذا الموضوع طالب علم متخصص، ذو أمانة وخبرة.
5. أن يقوم الذي يحكم في هذه القضية بكتابة محضر بالقضية يوقع عليه شاهدان.
وتنصح المرأة بمحاولة حل قضيتها في دائرة الأسرة ما استطاعت قبل أن تنتقل إلى حلها خارج دائرة الأسرة.
والله أعلم.